بمعنى الاستقرار في الرحم والتهيؤ لتكون آدمي منه. خلافا للشيخ فاعتبرها في النهاية وأطلق، بناء على كون النطفة مبدأ للنشوء مطلقا من غير اعتبار للاستقرار وقرب الاستعداد، وفائدة الحكم بالاستيلاد بوضع الناقص ظهور بطلان التصرفات السابقة على الوضع من البيع ونحوه.
(المطلب الثاني في الأحكام) (ام الولد مملوكة لا تنعتق) عندنا (بموت المولى) خلافا لبعض العامة (بل من نصيب ولدها، فإذا مات مولاها جعلت) بأجمعها (من نصيب ولدها وعتقت عليه) بالاتفاق كما يظهر منهم، وهو ظاهر النصوص (1) وإلا فهو خلاف الأصل.
(ولو لم يكن) له (سواها عتق نصيب ولدها وسعت في الباقي ولا يقوم على الولد) للأصل، وعدم الدخول فيمن أعتق شقصا لحصول العتق قهرا.
(وقال) أبو علي، و (الشيخ) في النهاية والمبسوط: (إن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه) لقوله (عليه السلام): من ملك ذا رحم فهو حر (2). ولخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال: إن شاء أن يبيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها (3). وهو ضعيف.
(وهي قبل موت مولاها مملوكة له يجوز له التصرف فيها بمهما شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق فليس له بيعها ولا هبتها) ولا نحوهما من الناقلات (وله وطؤها واستخدامها وعتقها في كفارة وغيرها) وفاقا للمشهور، لبقاء الرقية وانتفاء المانع، وقول زين العابدين (عليه السلام) في بعض الأخبار:
ام الولد تجزئ في الظهار (4) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الأخبار: اليهودي