(وكذا لو شبهها بمحرمة لا على التأبيد) بل جمعا (كأخت الزوجة وعمتها وخالتها) والمطلقة ثلاثا للعدة بلا خلاف، كما في المبسوط (1) للأصل، وانتفاء الدليل.
(وهل تدخل الجدة تحت الأم إن اقتصرنا) في وقوع الظهار (عليها؟
إشكال) من التردد في فهمها من الأم إذا أطلقت. ونفى في المبسوط الخلاف في الوقوع بها من الأب كانت، أم من الأم، قربت أو بعدت (2).
(ولو شبهها بظهر أبيه، أو أخيه، أو ولده لم يقع) لأنهم ليسوا من محل الاستمتاع في شيء وإن عم الولد البنت. وللأصل، والخروج عن المعهود والنصوص، فإن المعروف من ذي المحرم في مثل هذا المقام بالنسبة إلى الرجال النساء، وللعامة قول بالوقوع (3).
(وكذا لو شبهها بالأجنبية أو بزوجة الغير) ولو بزوجة النبي (صلى الله عليه وآله) (أو الملاعنة) أو المفضاة أو المطلقة تسعا (وإن) كانت كل منهن ممن (تأبد تحريمها) فإن العمدة إنما هو النص والإجماع.
(المقصد الثاني في أحكامه) (الظهار حرام لاتصافه) في الآية (4) (بالمنكر، وقيل) في التهذيب والاستبصار (لا عقاب فيه) (5) في الآخرة (لتعقبه بالعفو) والغفران، وهما وإن لم يقيدا بهذا الفعل لكن سياق الكلام يدل عليه عند البلغاء. ويدفعه: أنه لا دلالة له على العفو بلا توبة وتكفير فلم لا يجوز حمله عليه؟ كما في التبيان (6) وغيره.
(ويشترط في صحته) عند جميع أصحابنا (حضور شاهدين عدلين