كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٨
إن خرج) قيمة الباقي (من الثلث) لإعساره فيما زاد عليه، وذلك لتنزل قبوله منزلة قبول الموصى له (فكأنه قبل في الحياة) وقبوله كاشف عن ملكه من حين موت الموصي. وفيه أنه لا وجه لدخوله تحت نصوص السراية، وأن ينزل قبول الوارث منزلة قبول مورثه وكشف عن ملكه حين مات الموصي.
(ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات) وأخوه وارثه (فقبله أخوه له لم يقوم) الباقي (على الأخ لأن الملك يحصل للميت) أولا، لقبول الوارث له (ثم له) بالإرث (فكأنه حصل له) الملك (بغير اختياره، ويحتمل التقويم) لأنه في الحقيقة حصل باختياره وإن بعد بواسطة (وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه) الذي ينعتق عليه (برد عوضه بالعيب) كما لو باع بعض أخيه بعين ثم مات البائع ولم يخلف إلا ابن أخيه ثم ظهر في العين عيب فرده فرجع إليه البعض من أبيه؛ لاحتمال أنه إنما اختار رد العوض والرجوع حصل بغير اختياره، وكون الرجوع أيضا باختياره بالواسطة.
(ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه) الذي ينعتق عليه (عتق كله مع يساره وضمن قيمة حصة شريكه) لعموم الأدلة.
(ولو اشترى الزوج والولد امه) أي الولد (صفقة وهي حامل ببنت) سرى على الولد في الأم و (قومت حصة الزوج) منها (على الابن وعتقت البنت عليهما معا لأنها بنت الزوج وأخت الابن، وليس لأحدهما على الآخر شيء) من قيمتها. (وكذا لو وهبت) الأم (لهما فقبلاها دفعة ولو قبلها الابن أولا) وتأخر قبول الزوج لا على وجه يعتمد (عتقت) عليه (هي وحملها) بعضها أصالة والبعض سراية (وغرم القيمة) لهذا البعض.
(وهل هي للزوج أو للواهب؟ إشكال) من تعلق حق الزوج بها وإسقاط الواهب حقه منها، ومن حصول العتق قبل قبول الزوج والدخول في ملكه والملك قبله للواهب فله القيمة، فإنه إذا تلف الموهوب قبل القبول بطلت الهبة و (أقربه الثاني) للتلف قبل الانتقال فلا يجدي تعلق الحق به قبل التلف، والواهب إنما أسقط حقه من العين مع أنه لا يتم الإسقاط إلا بتمام القبول (فله) أي للواهب
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529