إن خرج) قيمة الباقي (من الثلث) لإعساره فيما زاد عليه، وذلك لتنزل قبوله منزلة قبول الموصى له (فكأنه قبل في الحياة) وقبوله كاشف عن ملكه من حين موت الموصي. وفيه أنه لا وجه لدخوله تحت نصوص السراية، وأن ينزل قبول الوارث منزلة قبول مورثه وكشف عن ملكه حين مات الموصي.
(ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات) وأخوه وارثه (فقبله أخوه له لم يقوم) الباقي (على الأخ لأن الملك يحصل للميت) أولا، لقبول الوارث له (ثم له) بالإرث (فكأنه حصل له) الملك (بغير اختياره، ويحتمل التقويم) لأنه في الحقيقة حصل باختياره وإن بعد بواسطة (وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه) الذي ينعتق عليه (برد عوضه بالعيب) كما لو باع بعض أخيه بعين ثم مات البائع ولم يخلف إلا ابن أخيه ثم ظهر في العين عيب فرده فرجع إليه البعض من أبيه؛ لاحتمال أنه إنما اختار رد العوض والرجوع حصل بغير اختياره، وكون الرجوع أيضا باختياره بالواسطة.
(ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه) الذي ينعتق عليه (عتق كله مع يساره وضمن قيمة حصة شريكه) لعموم الأدلة.
(ولو اشترى الزوج والولد امه) أي الولد (صفقة وهي حامل ببنت) سرى على الولد في الأم و (قومت حصة الزوج) منها (على الابن وعتقت البنت عليهما معا لأنها بنت الزوج وأخت الابن، وليس لأحدهما على الآخر شيء) من قيمتها. (وكذا لو وهبت) الأم (لهما فقبلاها دفعة ولو قبلها الابن أولا) وتأخر قبول الزوج لا على وجه يعتمد (عتقت) عليه (هي وحملها) بعضها أصالة والبعض سراية (وغرم القيمة) لهذا البعض.
(وهل هي للزوج أو للواهب؟ إشكال) من تعلق حق الزوج بها وإسقاط الواهب حقه منها، ومن حصول العتق قبل قبول الزوج والدخول في ملكه والملك قبله للواهب فله القيمة، فإنه إذا تلف الموهوب قبل القبول بطلت الهبة و (أقربه الثاني) للتلف قبل الانتقال فلا يجدي تعلق الحق به قبل التلف، والواهب إنما أسقط حقه من العين مع أنه لا يتم الإسقاط إلا بتمام القبول (فله) أي للواهب