الباب (الثاني في الخلع) (وفيه مقصدان):
(الأول: حقيقته) (وهو) بالضم (إزالة قيد النكاح بفدية) من الزوجة، وكراهة لها لزوجها من دون كراهته لها (وسمي خلعا) من الخلع (لأن المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها) أي تخلع نفسها التي هي لباس الزوج من الزوج الذي هو لباسها (قال الله تعالى: " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " (1)) وشرعيته ثابتة بالكتاب (2) والسنة (3) وإجماع المسلمين.
(وفي وقوعه بمجرده من غير اتباع بلفظ الطلاق قولان:) أجودهما الوقوع، وفاقا للصدوق (4) والمفيد (5) والمرتضى (6) وسلار (7) وابن سعيد (8) للإجماع كما يظهر من السيد (9). والأخبار، كصحيح ابن بزيع سأل الرضا (عليه السلام)