(فعلت محرما) بترك الإحداد في المشهور، للأصل. وعموم " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن " (1). خلافا للتقي (2) والسيد الفاخر (3) لأنه كيفية للاعتداد منهية، وهو عبادة فتفسد. والمقدمة الأولى ممنوعة.
(السادس: لا يجب الإحداد في موت غير الزوج) على رجل ولا امرأة (ولا يحرم عليها) ولا عليه الحداد في موت غير الزوج (أكثر من ثلاثة أيام ولا ما دونها) للأصل في الجميع.
وللعامة قول بحرمته عليها أكثر من ثلاثة (4) وهو ظاهر الجامع (5) لما سمعت من قوله (صلى الله عليه وآله): " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج " (6) ولذا خصها بالحكم.
(الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها) ولفظة " عن " لتضمين معنى البعد والغيبة.
(إذا غاب الرجل عن امرأته فإن) لم تكن الغيبة منقطة بأن (عرف خبره بأنه حي وجب الصبر أبدا) إلى أن يحضر أو يفارقها بموت أو غيره، أنفق عليها أم لا للأصل والإجماع والنص (7).
(وكذا إن أنفق عليها وليه) أي المتولي عنه الإنفاق، أيا من كان، من ماله أو مال نفسه ولو تبرعا، وإن جهل خبره وأرادت ما تريده النساء، كما نص عليه في حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: فإنها تقول: أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذلك لها ولا كرامة (8).
(ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فإن صبرت) على ذلك