(ولابد من إسناد العتق إلى الذات أو أبعاضها المشاعة) فإنه المعهود في الشرع والعرف، ولأن الرق كذلك فكذا فكه، وذلك (بأن يقول: " أنت حر أو عبدي أو هذا أو فلان " ويذكر ما يتميز به عن غيره) من اسم أو غيره إن أراد عتق معين أو شرطنا التعيين (أو نصفك أو ثلثك أو ربعك) ونحوها من الأجزاء المشاعة.
(أما لو) أسنده إلى جزء معين بأن (قال: " يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك " لم يقع) وإن شاع إطلاق بعض ألفاظ الأجزاء على الكل كالرأس والرقبة؛ للأصل والإجماع كما في الانتصار. نعم إن أراد بالوجه الذات وقع لكونها من معانيه. وللعامة قول بالوقوع إذا علق على ما يطلق على الجملة كالرأس والفرج وأخويه مطلقا.
(ولو قال: بدنك أو جسدك) حر (فالأقرب الوقوع) وفاقا للمحقق، فإن الرق إنما يتعلق بالجسد، ولاتحاده مع الذات في العرف العام وإن تغايرا عند التحقيق. ويحتمل العدم؛ للتغاير، وللأصل مع عدم تلقي مثله عن الشارع.
(ولو جعل العتق يمينا لم يصح) اتفاقا كما في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر إذ لا يمين إلا بالله. وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال له الصادق (عليه السلام): إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان (1). وذلك (مثل) قوله (إن فعلت) كذا (فأنت حر) بقصد زجره نفسه عن الفعل أو البعث عليه، ولعله الفرق بينه وبين التعليق بالشرط.
(الفصل الثاني في أحكامه) (العتق مع الصحة لازم لا يصح الرجوع فيه، سواء اختار العبد ذلك أو لا) فإن الحر لا يسترق. نعم إن لحق بدار الحرب ثم استرق صح.