(الفصل السادس في عدة الأمة) وهي مدة تربصها لنكاح أو شبهة (والاستبراء) لرحمها بالتربص لملك اليمين، ولا بأس بإطلاق كل منهما على معنى الآخر، لكن الغالب في العرف ذلك.
(وفيه مطلبان):
(الأول: في العدة، عدة الأمة في الطلاق قرءان) إن كانت ذات قرء بالنص (1) والإجماع (وإن كان زوجها حرا، وأقل ما يقعان فيه) من المدة (ثلاثة عشر يوما ولحظتان) بل عشرة أيام وثلاث لحظات، بأن طلقها بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ثم رأته لحظة.
واللحظة (الثانية) أو الثالثة (دلالة) الخروج لا جزء للعدة كما مر، ولذلك لما سأل ليث المرادي الصادق (عليه السلام) كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة (2).
لخروج الحيضة الثانية عن العدة. ويجوز أن يكون السؤال عن عدد الحيض الذي تعتده، مع ضعف الخبر، ومعارضته بغيره من النصوص والإجماع.
(وهل حكم الفسخ) للنكاح (للبيع) أي حكم ما إذا بيعت أو بيع زوجها ففسخ المشتري نكاحهما (حكم الطلاق؟ الأقرب ذلك) لأن حكم الفسخ في الحرة حكمه ويؤيده الاستصحاب.
ويحتمل أن لا يكون فيها إلا الاستبراء، لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق، ويؤيده أصالة البراءة من الزائد، والفرق بينها وبين الحرة أنه ليس للحرة مدة مضروبة لاستبراء رحمها أقل من عدة الطلاق، فلا يمكن الحكم بالبراءة في أقل منها، بخلاف الأمة.
(وكذا) الكلام في (الفسخ للعيب، وإن كانت من ذوات الحيض) أي بالغة غير يائسة (و) لكن (لم تحض) أو احتبس حيضها لا لليأس أو الحمل