ولكن المحقق قدم قول المعتق مع شرطه الأداء.
(ولو ادعى) الشريك في العبد (صناعة تزيد قيمته) وأنكرها المعتق (قدم قول المعتق قطعا) للأصل من غير معارض. وللعامة قول بتقديم الشريك (إلا أن يكون العبد محسنا لها ولم يمض) من العتق (زمان يمكن تعلمه فيه) عادة (فيقدم قول الشريك، وإن مضى زمان) يمكن فيه التعلم (احتمل قويا تقديم قول المعتق) كما في المبسوط ونسبه إلينا (لأصالة البراءة) وأصالة عدمها (و) احتمل تقديم (قول الشريك؛ لأصالة عدم التجدد) أي أصالة تأخر العتق، وذلك إذا لم يعلم زمنه أو توزع فيه أو لما كان ينتزع منه قهرا وكانت القيمة الآن زائدة كان القول قوله في عدم التجدد. هذا على المختار من اعتبار قيمة يوم العتق.
(ولو اختلفا في عيب قدم قول الشريك مع يمينه) للأصل. وللعامة قول بتقديم قول المعتق لأصل البراءة.
(ولو كان) العيب (موجودا واختلفا في تجدده احتمل تقديم قول المعتق؛ لأصالة البراءة وعدم التجدد) أي تأخر العتق، أو لما كان يؤخذ منه القيمة قهرا وقيمته الآن ناقصة كان القول قوله في عدم تجدد النقص، أو إذا أمكن أن يكون في أصل الخلقة فالأصل عدم التجدد، أو لما كان الأصل البراءة كان الأصل عدم التجدد.
(و) احتمل تقديم (قول الشريك؛ لأصالة براءته من العيب حين الإعتاق) وإن كان مما يحتمل الكون في أصل الخلقة، فإن الأصل فيها الخلو من العيب، وهو الأقوى.
(ولو) اشترك في العبد ثلاثة و (أعتق اثنان) منهم حصتهما (دفعة قومت حصة الثالث عليهما بالسوية اختلفت حصتهما أو اتفقت) لتساويهما في الإتلاف كجارحين جرح أحدهما جراحة والآخر جراحات فسرت فإن الدية عليهما بالسوية. وللعامة قول بالتفاوت على نسبة الحصتين.