(ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر) وأطلقا لفظا ونية (انصرف قول كل منهما إلى نصيبه) حملا لكلامهما على الصحيح وتغليبا للحرية (وصح التدبير ولم يكن معلقا على شرط) موت الآخر (وينعتق) كله (بموتهما إن خرج نصيب كل منهما من ثلثه) أو أجاز الوارث.
(ولو خرج نصيب أحدهما خاصة عتق وبقي نصيب الآخر، ولو مات أحدهما أولا تحرر نصيبه من الثلث وبقي الباقي مدبرا ينعتق بموت مالكه) والكل ظاهر، لكن يحتمل التدبير المعلق على موت الآخر لكونه ظاهر اللفظ، ويؤيده الاستصحاب.
(أما لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبير) إلا على القول بجواز تعليقه، أو القول بوقوع التدبير بالتعليق على موت غير المولى (وإنما يصح) قطعا (لو قصدا توزيع الأجزاء) من المملوك (على الأجزاء) من المؤتين.
(الفصل الثاني في المباشر) (وهو كل مالك بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف ناو، فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا مميزا على رأي) وفاقا للمشهور وخلافا للشيخ؛ لما تقدم من الخبر بإجازة عتقه ووصيته، وحكى الإجماع عليه في الخلاف.
(ولا المجنون ولا السكران ولا الساهي ولا المكره) المرتفع القصد.
(ولا المحجور عليه لسفه أو فلس) خلافا للمبسوط في السفيه؛ لانتفاء معنى الحجر بعد الموت، واستشكله في التحرير.
(ولا غير الناوي للتقرب على إشكال) من التردد في كونه وصية أو عتقا، والتردد في اشتراط العتق بالتقرب.
(فإن شرطنا نية التقرب لم يقع من الكافر وإن كان) يعرف الله كان (ذميا أو) كان قد عرفه بأن كان (مرتدا وإن كان) بحيث لا يخرج المملوك عن ملكه بارتداده بأن كان ارتداده (عن غير فطرة على إشكال) من الإشكال في تحقق التقرب كما تقدم، ففي المسألة ثلاثة أقوال: الصحة مطلقا،