(ولو رجعت ولما يعلم حتى خرجت العدة، فالأقرب صحة رجوعها) للأصل. مع احتمال العدم، لانتفاء اللازم (ومنع رجوعه) لانقضاء العدة.
(ولو رجع ولم يعلم برجوعها) زاعما صحته (فصادف رجوعها والعدة صح) لوقوعه مع القصد في محله.
وأما إن لم يعتقد الصحة ولا ذهولا، فالظاهر عدم الصحة، لامتناع (1) القصد حينئذ إلى الرجعة.
نعم إن راجع بالفعل ولم تشترط النية صح (ولا يصح طلاقها) عندنا (قبل الرجوع في البذل ولا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها) في البذل، لما عرفت أن الخلع طلاق، وعندنا لا يقع طلقتان ليس بينهما رجوع.
(المقصد الثاني في أركانه) (وفيه مطالب) سبعة، والأربعة الأخيرة من تتمة الثالث، أو الثلاثة الأخيرة من تتمة الثالث والرابع، ولذا صارت من مطالب الأركان.
(الأول: الخالع) (ويشترط فيه: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقع من الصغير وإن كان مراهقا) إلا على الروايات المتقدمة في الطلاق بنفاذ طلاقه (2) وقد عرفت ضعفها سندا ودلالة.
(ولا من المجنون المطبق ولو كان) الجنون (يعتوره أدوارا صح حال إفاقته) لانتفاء المانع وصدوره عن أهله.
(ولو ادعت وقوعه حال جنونه وادعى) وقوعه (حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعي الصحة) لأنها الأصل، ويحتمل الخلاف، لأصالة عدم الوقوع وبقاء النكاح والبراءة من العوض.
(ولا من المكره إلا مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائة