كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٢
(وكذا إذا دفع قيمة باقي قريبه) وكان قد ملك منه شقصا فانعتق عليه أو قيمة تمامه فلا يتفاوت الحال في الانعتاق عليه قهرا، والخلاف في مقارنته لدفع القيمة، لأنه لا يملك قريبه أو تأخره عنه، إذ لا عتق إلا في ملك، وهو الأقوى، فإنه لا يملكه ملكا مستقرا (ولو) كان الشريك المعتق معسرا و (استسعى العبد) فسعى وانعتق (ثم أيسر المعتق فلا رجوع للعبد عليه) بما أداه؛ للأصل من غير معارض، وربما احتمل الرجوع على اشتراط الأداء.
(أما لو أيسر قبل الدفع) من العبد (فإنه يضمن القيمة) لإطلاق الأخبار (1) بأنه يضمن القيمة؛ لإفساده على الشريك، وأصالة براءة العبد ما لم يدفع، ونحو خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي عتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق (2) فإن الظاهر كون " أعتق " بصيغة المعلوم، وأنه أخر الأداء وهو يعم ما لو كان التأخير للإعسار.
(وعلى ما اخترناه من السعاية الأقرب أنه قبلها مملوك في حصة الشريك) للأصل، وكون العبد بالخيار في السعي، وإطلاق ما نطق به من الأخبار (3) بأنه يخدم بالحصص إذا أعسر المعتق، وقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس: ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (4). وفي حسنه: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه، قال يقوم قيمة يوم حرر الأول، وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه (5).
(ويحتمل أن يكون حرا والمال في ذمته) لما تقدم من قوله (عليه السلام): ليس

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٠ ب ١٨ أن من أعتق مملوكا له فيه شريك...
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢ ب ١٨ أن من أعتق مملوكا له فيه شريك..... ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢ ب 18 أن من أعتق مملوكا له فيه شريك... ح 7.
(4) المصدر السابق: ص 21 ح 3.
(5) المصدر السابق: ص 21، ح 4.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529