(وكذا إذا دفع قيمة باقي قريبه) وكان قد ملك منه شقصا فانعتق عليه أو قيمة تمامه فلا يتفاوت الحال في الانعتاق عليه قهرا، والخلاف في مقارنته لدفع القيمة، لأنه لا يملك قريبه أو تأخره عنه، إذ لا عتق إلا في ملك، وهو الأقوى، فإنه لا يملكه ملكا مستقرا (ولو) كان الشريك المعتق معسرا و (استسعى العبد) فسعى وانعتق (ثم أيسر المعتق فلا رجوع للعبد عليه) بما أداه؛ للأصل من غير معارض، وربما احتمل الرجوع على اشتراط الأداء.
(أما لو أيسر قبل الدفع) من العبد (فإنه يضمن القيمة) لإطلاق الأخبار (1) بأنه يضمن القيمة؛ لإفساده على الشريك، وأصالة براءة العبد ما لم يدفع، ونحو خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي عتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق (2) فإن الظاهر كون " أعتق " بصيغة المعلوم، وأنه أخر الأداء وهو يعم ما لو كان التأخير للإعسار.
(وعلى ما اخترناه من السعاية الأقرب أنه قبلها مملوك في حصة الشريك) للأصل، وكون العبد بالخيار في السعي، وإطلاق ما نطق به من الأخبار (3) بأنه يخدم بالحصص إذا أعسر المعتق، وقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس: ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (4). وفي حسنه: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه، قال يقوم قيمة يوم حرر الأول، وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه (5).
(ويحتمل أن يكون حرا والمال في ذمته) لما تقدم من قوله (عليه السلام): ليس