(المقصد الثالث في لواحقه) (وفيه فصول) ثلاثة:
(الأول في طلاق المريض) (وهو) واقع بلا خلاف كما في المبسوط (1) و (مكروه) في المشهور لنحو صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج (2) مع الأصل والعمومات.
ونحو صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها (3).
وفي التهذيب: أنه لا يجوز (4). وفي الاستبصار: أنه لا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما (5).
(ويتوارثان) إذا مات أحدهما (في العدة الرجعية) بلا خلاف كما في المبسوط (6) وغيره. ولبقاء علقة الزوجية، وللأخبار (7) وما سيأتي من الأخبار