أسمائهم (فإن كان الخارج) باسمه أو على اسمه (بقدر الثلث عتق وإن زاد) عليه عتق بقدره و (استسعى في الباقي، وإن نقص) عنه عتق و (أكمل من البواقي بقدر الثلث بالقرعة، والأقرب عندي استعمال الأخير في جميع الفروض) لأنه أقرب إلى التعيين فإنه إذا جمع اثنان فصاعدا في قرعة احتمل عتق واحد دون الباقي، ولا يندفع إلا بالإقرار، وحينئذ أمكن في الثاني أن ينعتق ثلاثة منهم، ولا يندفع هذا الوجه في الثالث والرابع بأنه يجوز أن يتبعض العبد، بخلاف الوجه الأول فإنه يوجب العتق تاما، إذ لا دليل على الترجيح من هذه الجهة، ولا بما روي: أن أنصاريا أعتق ستة لا مال له سواهم فجزأهم النبي (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين (1) لضعف الخبر، وعدم تعيينه للإقراع كذلك.
(ولو كان له مال) غير العبيد يكون (ضعف قيمة العبيد) أو أكثر (عتقوا وإن كان أقل) من الضعف (عتق قدر ثلث المال من العبيد، فإذا كان العبيد نصف المال عتق ثلثاهم، وإن كانوا ثلثيه عتق نصفهم، وإن كانوا ثلاثة أرباعه عتق أربعة أتساعهم) فإنا نبسط المال أثلاثا يكون اثنا عشر، ثلاثة منها غير العبيد والعتق معتبر في ثلثها وهو أربعة من الاثني عشر جزء من تمام المال، ومن تسعة من العبيد.
(وطريقه) أي الضابط لما يعتق منهم إذا كان له مال سواهم (أن تضرب قيمة العبيد في ثلاثة) لكون المقصود هو الثلث (ثم ينسب إليه) أي إلى الحاصل (مبلغ التركة، فما خرج بالنسبة عتق من العبيد مثلها، فلو كانت قيمتهم ألفا والباقي ألف ضربت قيمة العبيد في ثلاثة يكون ثلاثة آلاف ثم ينسب إليها الألفين فيكون ثلثيها، فيعتق) من العبد (الثلثان) وهو ثلث التركة.
(ولو كانت قيمتهم ثلاثة آلاف والباقي ألف ضربنا قيمتهم في ثلاثة تصير تسعة آلاف وينسب إليها التركة أجمع) وهي أربعة آلاف (فيكون أربعة أتساعها فيعتق أربعة أتساعهم) وهي ثلث التركة التي هي اثنا عشر.