الصادق (عليه السلام) سأل عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها (1). وخبر الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق، فكتب (عليه السلام): يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها (2).
وليس من المسترابة من لا تحيض إلا في أربعة أشهر - مثلا - فصاعدا، بل يجب استبراؤها بحيضة.
(فإذا حاضت بعد الوطء) ولو بلحظة (صح طلاقها إذا طهرت) فإن الحيض دل على براءة الرحم، وهو شامل لما إذا وطئها في الحيض، إذ لا يتعين " حاضت " لحدوث الحيض، والأمر كذلك، لصدق الطهر الذي لم يجامعها فيه، ويمكن أن يعود ضمير " حاضت " على المسترابة، أي من كانت مسترابة فاتفق أن حاضت بعد الوطء زال عنها الاسترابة وحكمها.
(الفصل الثالث: الصيغة) (ويشترط فيها أمور) خمسة:
(الأول: التصريح) (وهو قوله: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي) معينة أو غيرها على القولين (طالق) ولا خلاف في وقوعه بذلك.
(ولو قال: أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة على رأي) وفاقا للشرائع (3) وخلافا للمبسوط (4) (أو طلقت فلانة على رأي) وفاقا للشيخ كما نسب إليه، وهو ظاهر التبيان (5). وخلافا للمبسوط (6) (لم يقع) لعدم التصريح.