أو إلا جماع سوء، وأراد في الدبر، أو: لا أغيب الحشفة أجمع (1) وفي التلخيص (2) بعضا من ذلك.
(ولو قال: لا وطئتك في الحيض، ولا في النفاس، أو في دبرك، فهو محسن وليس بمؤل) وما على المحسنين من سبيل.
(الثالث: الصيغة) (ولا ينعقد) عندنا (إلا بأسماء الله تعالى) لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت (3). إلى غيره من النصوص (مع التلفظ) بالجملة القسمية فلو قال: " لأتركن وطأك " لم يقع وإن أشعرت اللام بالقسم، للأصل، وانتفاء الإيلاء في الظاهر.
ويقع (بأي لسان كان) للعموم، ولا يقع إلا (مع القصد) فإنما الأعمال بالنيات ورفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
(ولو حلف بغير الله تعالى أو بغير أسماء صفاته) المختصة أو الغالبة (لم ينعقد، كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم) والطلاق، كأن يقول إن وطئتك فعبدي حر، أو فأنت، أو فلانة طالق، أو كظهر امي، أو محرمة علي، أو فكذا من مالي صدقة، أو وقف (والكعبة والنبي والأئمة (عليهم السلام)) وإن أثم بهتكه حرمة أسمائهم (أو التزام صوم أو صلاة) أو صدقة (وغير ذلك) كأن يقول: إن وطئتك فعلي صوم (لم ينعقد) الإيلاء، ولا وجب ما التزمه، إذ ليس من صيغ الالتزام.
(وكذا لا ينعقد لو) أتى بصيغة الالتزام بأن (قال) مثلا (إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم) فإنه ليس من الإيلاء في شيء، لكن يلزمه ما ألزمه إذا وطئ إن استجمع الشرائط.