(ولو قال: والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى من السماء، أو) حتى (يخرج الدجال) أو يظهر الدابة، أو تطلع الشمس من مغربها (انعقد) فإنها وإن احتملت الوقوع في أربعة أشهر أو دونها، إلا أن الغالب على الظن العدم، إلا إذا حصل ما يرفع الظن ويسوي الاحتمالين، أو يرجح الوقوع.
(ولو قال: حتى يلج الجمل في سم الخياط فكذلك) فإنه في معنى التأبيد، وكذا حتى يبيض القار أو يشيب الغراب على المشهور، فقد قيل: إن الغراب يشيب.
(ولو قال: حتى يقدم زيد وهو يحصل في أقل من أربعة أشهر) أو فيها عادة (لم يكن إيلاء) وإن احتمل أن لا يقدم إلى أكثر منها (فإن مضت أربعة ولم يقدم لم يكن لها المطالبة، لأنه ينتظر قدومه كل ساعة) فلم يقصد الإضرار، وللعامة قول بأنه ظهر بذلك أنه مؤل (1).
(ولو قال: إلى أن يموت زيد، فإن ظن بقاءه أزيد من المدة انعقد، وإلا فلا) وأطلق في المبسوط عدم الوقوع (2) لانتفاء الظن بالتأخر، ولو علقه بموته أو موتها وقع، لأنه التأبيد المعتبر هنا.
(ولو كان الوطء يجب بعد شهر مثلا) بأن لم يطأها منذ ثلاثة أشهر (فحلف أن لا يطأها إلى شهرين، ففي انعقاده نظر) من القصور عن المدة المقدرة للإيلاء. ومن أن الإيلاء إنما انعقد لامتناعه من الوطء مدة يجب عليه في أثنائها، والأول أقوى، وعلى الوقوع فالمدة المضروبة شهر.
(المقصد الثاني في أحكامه) (إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، فإن وطئ لزمته الكفارة، وخرج عن الإيلاء) فلا يجب عليه بالوطء مرة اخرى كفارة، وإن آلى مؤبدا أو كان الوطء