والبطلان من الكافر مطلقا، والفرق بين المقر به تعالى وغيره.
(ولو لم يشترط) نية التقرب (صح تدبير المرتد لا عن فطرة) صحة مراعاة؛ لعدم انتقال تركته بالارتداد (فإن تاب نفذ) التدبير (وإلا فلا) للحجر (و) تدبير (الكافر) أصالة.
(فإن أسلم العبد بيع عليه من مسلم، سواء رجع في تدبيره أو لا) لبقاء المدبر على الرق. خلافا للقاضي فخيره بين الرجوع في التدبير فيباع عليه وبين الحيلولة بينه وبين كسبه للمولى وبين استسعائه.
(فإن مات المولى قبل بيعه) نفذ التدبير و (تحرر من ثلثه إن لم يكن قد رجع) في التدبير (فإن قصر الثلث تحرر بقدره وكان الباقي للوارث، فإن كان مسلما استقر ملكه عليه وإلا قهر على بيعه من مسلم).
(ولو ارتد السيد بعد التدبير لم يبطل تدبيره) إلا إذا ارتد عن فطرة (فإن مات) ولو (مرتدا عتق المدبر من الثلث إن لم يكن) ارتداده (عن فطرة) إذ لا خروج عن ملكه ولا حجر عليه فيما تقدم الارتداد (وان كان عنها لم ينعتق بموته لخروج ملكه عنه بالردة) ولا يجدي تنزيله منزلة الميت.
(ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة) للخروج عن ملكه، وأطلق الشيخ الصحة من المرتد في المبسوط وهو مبني على البقاء في ملكه.
(ويصح تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة) كغيره من عقد أو إيقاع.
(ولو خرس بعد التدبير فرجع صح مع العلم بإشارته) خلافا لبعض العامة فمنع من الرجوع بالإشارة مع تجويزه التدبير بها.
(الفصل الثالث: المحل) (وهو كل مملوك غير وقف، فلا ينفذ تدبير غير المملوك وإن علقه بالملك) كما لا يصح إعتاقه (ولا الوقف) لأنه مما لا يزال (ويصح تدبير الجاني) وإن تعلق به حق المجني عليه، لأن للمولى أن يفديه وله تسليمه بعد