(الباب الرابع في الإيلاء) وهو في الأصل: الحلف، من آلوت أي: قصرت، يقال: آلى وائتلى وتألى أي حلف، والاسم: الألية والألوة، وفي الشرع: الحلف على الامتناع من وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.
(وفيه مقصدان):
(الأول: في أركانه، وهي أربعة):
(الأول: الحالف) (ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ويقع من المملوك) للعموم (سواء كانت زوجته حرة أو أمة) لمولاه أو لغيره.
(ومن الذمي) وغيره من الكفار المقرين بالله، ولا ينحل بالإسلام، خلافا لمالك (1) ولم يخالف الشيخ هنا في الوقوع منه (2). مع مجيء ما ذكره في الظهار (3) هنا. (و) من (الخصي) السليم الذكر، فإنه يولج أشد من إيلاج الفحل. (و) من (المجبوب) بقي له ما يطأ به أم لا (على إشكال): من العموم، وإمكان المساحقة، وهو خيرة المبسوط (4) والتحرير (5) والإرشاد (6)