الرحم، وابتناء النكاح على الاحتياط، وإطلاق نحو قول الكاظم (عليه السلام) في حسن عبد الرحمن بن الحجاج: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا، انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه (1).
(والأقرب) وفاقا للشرائع (2) (جواز نكاحها إلا مع يقين الحمل) لانقضاء العدة شرعا، وأصل انتفاء الحمل، وتأيده بما عرفت.
(وعلى كل تقدير) فلا إشكال في أنه (لو ظهر) بها (حمل) من الأول (بطل نكاح الثاني) لظهور وقوعه في العدة اليقينية، فإن الأشهر والأقراء إنما اعتبرنا لكونهما أمارتين على البراءة، فإذا علم الحمل لم يفيدا شيئا.
(الفصل الثالث في عدة الحامل من الطلاق) وشبهه (وتنقضي العدة من الطلاق والفسخ) ووطء الشبهة (بوضع الحمل من (3) الحامل وإن كان بعد الطلاق بلحظة) بالنص من الكتاب (4) والسنة (5) والإجماع، ولا اعتداد لها بالأقراء والأشهر في الأشهر، للنصوص، خلافا للصدوق (6) وابن حمزة (7) فقالا: إنها تعتد بالأقرب من الأشهر والوضع، إلا أنها لا تحل للأزواج ما لم تضع وإن بانت بمضي الأشهر، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي الصباح الكناني: طلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين (8).
وهو - مع الضعف، والمعارضة بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة - يحتمل إرادة الوضع بأقرب الأجلين على أن يكون الأجلان هما الوضع والأقراء، لكون الأقراء أصلا بالنسبة إلى الأشهر. ويؤيده قوله (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: طلاق