كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٠
لعموم الآية (1). ولا يظهر لهذا الكلام معنى، إلا أن يكون المراد سواء كانت الثيوبة للدخول بها أم لغيره [أو يكون المراد بالدخول الخلوة] (2).
(ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ) إلا المريضة التي لا يمكن له وطؤها قبل الظهار قبلا ولا دبرا إن اشترطنا الدخول، فيجوز إدخال الجملة في حيز قوله: " على الاشتراط " والابتداء بها.
(ولا فرق في الوقوع بين أن تكون حرة أو أمة، مسلمة أو ذمية) اتفاقا، وقد سمعت ما نص من الأخبار على الأمة (3) وغيرها من الأخبار. والكتاب يعم الكل.
(والأقرب اشتراط التعيين) كما نص عليه في الانتصار (4) والغنية (5) والسرائر (6) والجامع (7) وحكى عليه الإجماع في الانتصار (8) والكلام فيه كالكلام في الطلاق، وإنما قوى هناك عدم الاشتراط، فإنه أنسب بالاحتياط في الفروج.
(الركن الرابع: المشبه بها) (لا خلاف في صحته إذا شبه بالأم) نسبا (بلفظ الظهر).
(وهل يقع لو شبهها بغيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا، كالأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة وغيرها؟
خلاف، أقربه: الوقوع إن جاء بصيغة الظهر) وفاقا للأكثر. ومنهم: من صرح بالمحرمات رضاعا كالشيخ في المبسوط (9) وابني سعيد (10) للأخبار كما تقدم من صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام). وحسن جميل بن دراج قال للصادق (عليه السلام): الرجل

(١) المبسوط: ج ٥ ص ١٤٦.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن، ق.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ من كتاب الظهار.
(٤) الانتصار: ص ١٤١.
(٥) غنية النزوع: ص ٣٦٦.
(٦) السرائر: ج ٢ ص ٧١٠.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٤٨٣.
(٨) الانتصار: ص ١٤١.
(٩) المبسوط: ج ٥ ص ١٤٩ و١٥٠.
(١٠) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٦١، الجامع للشرائع: ص 483.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست