(الباب الخامس في اللعان) وهو المباهلة بين الزوجين على الوجه المخصوص وأصل الصيغة يقتضي أن يلعن كل صاحبه، وليس كذلك، بل يلعن كل نفسه إن كان كاذبا، فيجوز أن يكون شبه ذلك بلعن كل صاحبه، وأن يكون أريد طرد كل وإبعاده صاحبه، فإنه أصل اللعن.
(ومقاصده ثلاثة):
(الأول السبب) (وهو) أمران: (القذف، وإنكار الولد) للنصوص: من الكتاب (1) والسنة (2).
خلافا للصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع، فقال: لا لعان إلا بنفي الولد، وإذا قذفها ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة (3) لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يكون لعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها (4). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا يقع اللعان إلا بنفي الولد (5).