كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٦
والأخ من الرضاع لهما من النسب، فيجوز أن يكون لعدم تأكد استحباب تحرير الأخ منه كما يتأكد فيه من النسب.
(ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين) بالاتفاق إلا في الزوج ففيه خلاف تقدم، ويدل عليه مع الأصل خبر أبي حمزة سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها، قال: كل أحد إلا خمسة: أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها (1).
ولما لم يذكر من الرضاع إلا المحرمات على الرجل غير العمودين وكان حكمها أيضا كذلك قال: (ولو ملك أحدهما) أي العمودين (من الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا) رجلا كان أو امرأة (عتق عليه) يعني ما ذكر، والخلاف الخلاف والأقوى أنه لا حكم لقرابة الزنا، وفي الخنثى أنها كالمرأة مالكة وكالرجل مملوكة؛ للأصل فيهما (و) لا (يثبت العتق) إلا (حين يتحقق الملك) إذ لا عتق إلا في ملك، ولأن العقد لو اقتضى زوال الملك عن البائع - مثلا - من غير أن يملكه المشتري لما قوم عليه إن اشترى بعضه ولما تبعه أحكام البيع من الأرش وغيره، وللأخبار (2) لنطق الأكثر بأنه إذا ملك كذا انعتق عليه، وأما ما في بعضها من نحو " لا يملك امه من الرضاع " (3) " ولا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته " (4) فبمعنى الاستقرار. وإذا توقف العتق على الملك وهما متضادان لا يمكن اجتماعهما في آن لزم القول بالملك آنا ثم العتق، وهو خيرة المبسوط. وهنا قولان آخران: أحدهما أنه لا ملك، والآخر وقوع الملك والعتق معا.
(ومن ينعتق عليه بالملك كله ينعتق) عليه (بعضه لو ملك ذلك

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٣ ب ٩ أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء... ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦ ب ٥ أنه لا يصح العتق قبل الملك.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩ ب ٧ أن الرجل إذا ملك أحد الآباء..... ذيل الحديث ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٢٩ ب 4 من أبواب بيع الحيوان، وج 16 ص 9 ب 7 أن الرجل إذا ملك أحد الآباء.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529