والأخ من الرضاع لهما من النسب، فيجوز أن يكون لعدم تأكد استحباب تحرير الأخ منه كما يتأكد فيه من النسب.
(ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين) بالاتفاق إلا في الزوج ففيه خلاف تقدم، ويدل عليه مع الأصل خبر أبي حمزة سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها، قال: كل أحد إلا خمسة: أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها (1).
ولما لم يذكر من الرضاع إلا المحرمات على الرجل غير العمودين وكان حكمها أيضا كذلك قال: (ولو ملك أحدهما) أي العمودين (من الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا) رجلا كان أو امرأة (عتق عليه) يعني ما ذكر، والخلاف الخلاف والأقوى أنه لا حكم لقرابة الزنا، وفي الخنثى أنها كالمرأة مالكة وكالرجل مملوكة؛ للأصل فيهما (و) لا (يثبت العتق) إلا (حين يتحقق الملك) إذ لا عتق إلا في ملك، ولأن العقد لو اقتضى زوال الملك عن البائع - مثلا - من غير أن يملكه المشتري لما قوم عليه إن اشترى بعضه ولما تبعه أحكام البيع من الأرش وغيره، وللأخبار (2) لنطق الأكثر بأنه إذا ملك كذا انعتق عليه، وأما ما في بعضها من نحو " لا يملك امه من الرضاع " (3) " ولا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته " (4) فبمعنى الاستقرار. وإذا توقف العتق على الملك وهما متضادان لا يمكن اجتماعهما في آن لزم القول بالملك آنا ثم العتق، وهو خيرة المبسوط. وهنا قولان آخران: أحدهما أنه لا ملك، والآخر وقوع الملك والعتق معا.
(ومن ينعتق عليه بالملك كله ينعتق) عليه (بعضه لو ملك ذلك