لله شريك (1). ولا ينبغي أن يستخدمها ما عليه (فإذا مات) ولم يتم السعاية (أخذ مولاه بقية السعاية) من تركته.
(وعلى الأول يرث بقدر الرقية) بل له من التركة بقدرها بلا إرث (والساعي) على الأول (كالمكاتب المطلق ينعتق منه بقدر ما يؤدي) للأصل، وتغليب الحرية، وظاهر قوله (عليه السلام): ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.
(وإذا أثبتنا السعاية فإنه يستسعى حين أعتقه الأول، فإذا أعتق الثاني لم يصح) عتقه (إن قلنا بتحريره بالأول) وثبوت المال في ذمته والسعاية باقية عليه كما يظهر مما بعده، واستقرب سقوطها في التحرير بناء على أن الإعتاق يقتضيه ووقوع الحرية به، وفساد إحدى النصيبين لا يقتضى فساد الاخرى، ولأن الظاهر منه الإسقاط حيث يطلق (2) بالتحرير (وإلا صح) العتق (ولا سعاية عليه).
(ولو أعتق المعسر حصته فهاياه الثاني أو قاسمه كسبه ثم مات العبد وفي يده مال) في مقابلة ما تحرر منه بالمهاياة والمقاسمة (لم يكن للمالك) الثاني (فيه شيء) إلا أن يكون بقي من المقاسمة شيء لم يؤده إليه (لأنه) أي ما في يده (حصل) له (بجزئه الحر) أي بإزائه، فلا ينافي ما أطلقوه من أن المبعض يورث بحساب الحرية، ولا يعطى أنه لو ورث بجزئه الحر أو أوصى له لم يكن للمولى منه شيء، مات أولا، هاياه أولا، فإن ذلك في يده بسبب الحرية لا بإزائها، وهو داخل في الكسب النادر.
(ولو كان له نصف عبدين متساويين) في القيمة (ولا يملك غيرهما فأعتق أحدهما سرى إلى نصيب شريكه) قطعا إن لم يستثن الخادم أو لم يحتج إليه (لأنه) حينئذ (موسر بالنصف من الآخر) وأولى منه لو كان الآخر أعلى قيمة (فإن أعتق الآخر) ولم يؤد إلى شريكه في الأول ليستخلصه