والمراد من العبارة، إما الفرق بين الصيغتين عنده، لورود الرخصة في الطلاق بلفظ " نعم " في بعض الأخبار كما مر بخلاف الظهار، فالصيغة الثانية أقرب إلى الوقوع.
أو الفرق بينهما من جهة الاستشكال في الأولى من جهة اخرى من التردد في وقوع الظهار بالمطلقة. أو لا فرق بينهما عنده، وإنما فرق بينهما لتنصيص الشيخ على الأولى دون الثانية، فكأنه قال: إن عبر بالصيغة الأولى فقال الشيخ: يقعان بها.
وهو عندي مشكل. وإن عبر بالثانية ففيه الإشكال أيضا.
(ولو قال: " أنا مظاهر " أو " علي الظهار " لم يصح) وإن نوى إنشاءه، للأصل. والخروج عن الصيغة المعهودة في العرف والأخبار (1).
(ولو ظاهر من واحدة ثم قال لأخرى: " أشركتك معها " أو " أنت شريكتها " أو " كهي " لم يقع بالثانية) ظهار (سواء نوى به الظهار أو أطلق) عندنا، لمثل ذلك. وللعامة قول بالوقوع إذا نوى (2).
(الركن الثاني: المظاهر) (ويشترط بلوغه ورشده واختياره وقصده، فلا يقع ظهار الصبي وإن كان مميزا، ولا المجنون المطبق، ولا من يناله) الجنون (أدوارا إلا وقت صحته، ولا المكره) مع عدم القصد (ولا فاقدا لقصد) غيره (كالسكران والمغمى عليه والغضبان غضبا يرفع قصده، والنائم والساهي والعابث به) فإنما الأعمال بالنيات. وقال الباقر (عليه السلام): لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب (3). وقال الصادق (عليه السلام): لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار (4). وسئل عن الظهار الواجب، فقال: الذي يريد به الرجل الظهار