(الفصل الثامن في السكنى) والنفقة وإنما اقتصر على السكنى لكثرة مباحثها. (وفيه مطالب) ثلاثة:
(الأول: في المستحق لها) (المطلقة إن كانت رجعية استحقت السكنى والنفقة مدة العدة) من الطلاق (حاملا كانت أو حائلا) بالنص (1) والإجماع، وأما إذا وطئت لشبهة وتأخرت عدتها من الطلاق كلا أو بعضا عن عدتها من الشبهة، ولم نجوز الرجعة في عدة الشبهة فقد عرفت الإشكال فيه في النكاح. وإنما تستحقهما (2) (يوما فيوما) كما مر في الزوجة.
(وإن كانت [بائنا] (3) لم تستحق) عندنا (نفقة ولا سكنى، سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ، إن كانت حائلا) ويدل عليه - مع الإجماع - الأخبار كقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها (4).
وخبر عبد الله بن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة؟
قال: لا (5). وقوله (عليه السلام) في خبر رفاعة: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة (6).
ومن العامة من أثبتهما لها. ومنهم من أثبت السكنى دون النفقة (7).
(وإن كانت حاملا استحقت النفقة والسكنى إلى أن تضع) بالنصوص والإجماع، وإن اختلف في أن ذلك للحمل أو للحامل.
(ولا فرق بين الذمية والمسلمة في الاستحقاق وعدمه) بلا خلاف، لعموم الأدلة.