الثلاث توكيل في الواحدة وما زادت عليها، فإذا فعلت الواحدة فقد أتت بما وكلت فيه، وإن لم تأت بغيره مما وكلت فيه أيضا، وهو لا يقتضي فساد الأول.
وكذا إذا طلقت ثلاثا وقد وكلها في الواحدة فقد أتت بما وكلت فيه وزيادة، والزيادة لا تبطل الموكل فيه.
نعم إن قلنا بفساد التطليق ثلاثا مطلقا اتجه الفساد في الصورتين، ففي الأولى؛ لأنه وكلها في طلاق فاسد وما أتت به طلاق صحيح، فلا يكون من الموكل فيه في شئ. وفي الثانية ظاهر.
ويمكن القول بالفساد مطلقا كما في الخلاف (1) ويظهر منه الإجماع عليه؛ لجواز تعلق غرض الموكل بما اختلف في صحته، أو ما اتفق فيه، أو ما دل على الواحدة بالتضمن أو المطابقة، فما فعلته خلاف ما وكلت فيه فلا يصح.
وأما إن وكلها في التطليق ثلاثا منفصلة على وجه يصح، فلا شبهة في صحة الواحدة وإن لم تأت بالباقيتين.
وما يتوهم - من كون الوكالة في الصورة الأولى في المجموع ولم يحصل، والغرض من الثلاث البينونة ولم يحصل - ظاهر الفساد، عزمت حين طلقت الأولى على تعقيبها الباقيتين أو لا.
(الفصل الثاني: المحل) (وهي الزوجة ولها شروط ينظمها قسمان):
(الأول): الشروط (العامة) للمطلقات (وهي) أربعة (2):
الأول: أن تكون زوجة، واكتفى عنه بأول ما ذكره وآخره.
الثاني: (أن يكون العقد دائما) بالنص (3) والإجماع عليهما.