(و) معنى نفي كونها فراشا أنه (لا يلحق ولدها به إلا بإقراره، ولو اعترف بوطئها فكذلك) لا يلحق به الولد إلا بإقراره، وإن ولدت بحيث يمكن كونه من وطئه، بخلاف الزوجة الدائمة، فإنه يحكم باللحوق وإن لم يعلم الوطء ما لم ينفه ويلاعن، وإن لم يجز له نفي ولد الأمة أيضا إذا احتمل كونه منه، ولم يتهمها تهمة ظاهرة، ففي الصحيح، أن سعيد بن يسار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟
قال: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد (1). ونحوه أخبار (2) أخر.
(و) لا خلاف في أنه (لو نفاه) أي ولد المملوكة (انتفى من غير لعان) لأنه على خلاف الأصل، فلا يثبت إلا في موضع النص، وهو الزوجة (وتصير) الأمة (فراشا بالعقد الدائم) من غير خلاف يظهر.
(وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد ولا بالوطء) للأصل والتشبيه بالإماء في الأخبار، خلافا لابن سعيد (3).
(الفصل الثالث في الكيفية) (وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: " أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قذفتها به ") مع تعيينها بحيث يتميز عن الغير بالإشارة إن كانت حاضرة، وبالنسب والأوصاف مع الغيبة، وذلك إن كان اللعان للقذف خاصة، وإن كان لنفي الولد خاصة فليقل: " في إن هذا الولد ليس مني " وإن جمع بينهما جمع بينهما.
(ثم يعظه الحاكم ويخوفه) من لعنة الله إذا تمت الأربع، ويقول له: إن كان حملك على ما قلت غيرة أو سبب آخر فراجع التوبة، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة (فإن رجع) ولم يلفظ باللعن (حد) حد الفرية (وسقط اللعان) وبقيت الزوجية ولحق النسب.