أن لا تجامعني، لم يفهم منه تعلق المشيئة بما مضى من الزمان، وإن قالت: كنت قد شئت ذلك حين قلت وإن لم أصرح به، لم يقبل منها، لأنه إقرار في حق الغير، وهو المختار، وفاقا للتحرير (1).
الركن (الرابع: المدة) (الإيلاء أن يحلف على الامتناع) من وطئها (مطلقا) لاقتضائه التأبيد، فإن الماهية لا تنتفي إلا بأن لا توجد أبدا، فعن ابن عباس فإن أطلق فقد أبد، وإن قال: على التأبيد فقد أكد.
(أو مؤبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر) ولو لحظه، بالنص من الكتاب (2) والسنة (3) والإجماع، إذ ليس لها المطالبة بالوطء دونها، ولا يجب عليه إلا في كل أربعة أشهر، لما ورد من أنها غاية صبرها.
(أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص قطعا) عاديا (أو ظنا، كقوله وهو بالعراق: حتى أمضي إلى الهند وأعود، أو ما بقيت).
(ولو قال: لا وطئتك أربعة أشهر أو ما نقص، أو حتى أرد إلى بغداد من الموصل - وهو مما يحصل في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للأمرين على السواء - لم يكن مؤليا) وإن لم يحصل إلا بعد الأربعة بأيام أو شهور، فإن الإضرار بترك الوطء بعد غاية صبرها معتبر، ولم يتحقق هنا. وللعامة قول بالوقوع بالأربعة (4) وآخر بما دونها (5).
(ولو قال: حتى أدخل الدار) وهو يتمكن منه كلما أراد (فليس بإيلاء) وإن عزم على أن لا يدخلها سنة مثلا (لإمكان التخلص من التكفير بالدخول، وهو مناف للإيلاء) فإن من حكمه أن لا يكون له الوطء إلا بأن يكفر بعده.