(الفصل الثاني في الملاعنة) (ويعتبر فيها: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس) للأخبار كما سمعته من الأخبار عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخرساء. ونحوها أخبار أخر (1).
وصحيح أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء، لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة تشهد عند الإمام جلد الحد وفرق بينه وبينها، ولا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه (2). كذا في نكاح التهذيب (3) وفي اللعان منه (4). وفي الكافي:
وهي خرساء صماء (5) بحذف لفظة " أو " والخبر واحد متنا وسندا. فالظاهر زيادة لفظة " أو " في كتاب النكاح، وحينئذ لا يكون لنا خبر يدل على نفي اللعان إذا كانت صماء خاصة، إلا أن يفهم من قوله (عليه السلام): " لا تسمع ما قال " أو يكون انعقد الإجماع على عدم الفرق بين الخرس والصمم.
(وأن تكون زوجة بالعقد الدائم) في المشهور، وقد عرفت الخلاف في المتعة.
(والأقرب عدم اشتراط الدخول) للعموم. وقيل في الخلاف (6) والنهاية (7) والتبيان (8) والغنية (9) والوسيلة (10) والجامع (11) وغيرها: يشترط، وحكى عليه الإجماع في الخلاف (12) وظاهر التبيان (13) وأحكام القرآن للراوندي (14).