(المقصد الثاني في التدبير) وهو من الدبر للتعليق بالموت الذي هو دبر الحياة، ولا خلاف في شرعيته، وانعتاق المدبر بالموت إلا لمانع كعدم الخروج من الثلث (وفيه فصول ثلاثة):
(الأول في حقيقته وصيغته) (التدبير) أصله إيقاع (عتق المملوك) إن كان عتقا وإلا فالوصية بعتقه (بعد وفاة مولاه) وهو مما لا خلاف فيه.
(وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج الأمة، ومن يجعل له الخدمة نظر، أقربه الجواز) وفاقا للشيخ وابن حمزة والبراج وابني سعيد وظاهر أبي علي، لصحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم، فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟
فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت (1). ولأنه إذا أجاز التأخير لم يكن فرق بين الأشخاص وهو بين الضعف. وهل تعدى الحكم إلى موت أي شخص فرض كما هنا وفي غيره من كتبه والشرائع والنافع والجامع ويقتضيه هذا التعليل الذي في المختلف. أو تعدى إلى الزوج خاصة للملابسة. أو يقصر على ما في النص كما في