فيه) صح (على أقوى الروايتين) وهي رواية إسحاق بن عمار قال للكاظم (عليه السلام): رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم بدا له فراجعها (1) ثم طلقها [فراجعها] (2) بشهود تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه (3). ويؤيدها الأصل والعمومات.
والرواية الاخرى ما نهى عن الطلاق ثانيا قبل الوطء، وقد سمعت جملة من ذلك، وأن الحسن ذاهب إليه (4).
وإنما كانت الأولى أقوى، لتأييدها بالأصل والعمومات والشهرة بين الأصحاب، ومعارضة الأخبار المعارضة لها بما عرفت من النصوص على جواز الطلاق ثانيا وإن لم يجامع.
(لكن الأولى تفريق الطلاق على الأطهار) مع المواقعة في الرجعتين، جمعا وخروجا من الخلاف.
(ولو وطئ وجب التفريق) قولا واحدا (إن وجب الاستبراء) بأن لم تكن حاملا أو صغيرة أو يائسة (وإلا) يجب (فلا) يجب التفريق، أمكن أو لا.
(وأيضا الطلاق: إما بائن أو رجعي، فالأول: ما لا رجعة فيه للزوج إلا بعقد مستأنف) إن جاز فتدخل الطلقة الثالثة والتاسعة المحرمة لها.
(وهو ستة أقسام:) (الأول: طلاق غير المدخول بها) وإن خلا بها خلوة تامة، وإن حكم باعتدادها حينئذ ظاهرا (في قبل) كان الدخول (أو دبر) لصدق المس والإدخال والدخول والمواقعة والتقاء الختانين إن فسر بالتحاذي، وإمكان سبق المني فيهما إلى الرحم (دخولا موجبا للغسل) بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل لخروج ما دونها عما ذكر.