(و) الأقرب ذلك (في النفقة مع العلم) برجوعها خاصة، استصحابا لعدم الوجوب، لاستصحاب عدم التمكين.
ويحتمل العدم مطلقا، بناء على أنها لا يجب إلا للزوجة ومن في حكمها من الرجعية بنفس الطلاق، للأصل فيمن تجدد لها الرجعية.
ويحتمل الوجوب مطلقا، لصدق المطلقة الرجعية عليها حينئذ وتحقق التمكين منها.
(الخامس: المباراة ما لم ترجع في البذل، فإن رجعت) فيه (في العدة انقلب) الطلاق (رجعيا) وهي (كالمختلعة) في جميع ما ذكر.
(السادس: المطلقة ثلاثا بينها رجعتان) أي طلاق كان على المختار كما عرفت.
(والثاني: (1) ما للزوج فيه رجعة، سواء راجع أو لا، وهو كل ما عدا الأقسام الستة) المتقدمة، بالإجماع والنص من الكتاب (2) والسنة (3) اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع.
ولما فرغ من أقسام الطلاق عقبها بمسائل من أحكامه، وأيضا لما كان من الأحكام حرمة المطلقة ثلاثا بينها رجعتان، وكان يتوهم كون الرجعتين في العدة لا بعقد جديد، أزاله بقوله:
(وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا بينها رجعتان حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق) ويدخل بها إلى غير ذلك مما سيأتي (سواء كانت مدخولا بها أو لا، وسواء كانت الرجعة بعقد مستأنف أو لا) إلا على الخلاف المتقدم.
(ولو شك في إيقاع الطلاق لم يلزمه إيقاعه) ولم يستحب للأصل، خلافا للشافعي (4) (وكان النكاح باقيا) للأصل.