كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٦
وإلا لم يقع، لانتفاء أثره، لامتناع وطئهم، وهو ظاهر في غير الخنثى. وقيل فيه:
إنه يجوز أن تكون امرأة وآلة الرجل زيادة، فلا يتحقق الوطء الصادر من الرجال، مع أنه مناط الظهار، ولا يبعد أن يريد به العنين لغلبة التعنين في الخناثى.
(ولا يصح من المرأة) سواء قالت: " أنا عليك كظهر أمك " أو " أنت علي كظهر امي " أو " كظهر أبي " أو نحو ذلك للأصل، مع الخروج من المعهود والنصوص. وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر امي فلا كفارة عليها (1). وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضال:
لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (2).
(الركن الثالث: المظاهرة) أي المظاهر منها.
(ويشترط أن تكون مملوكة الوطء له، فلا يقع بالأجنبية) عندنا، للأصل، والخروج عن النصوص، خلافا لأبي حنيفة ومالك (3) (وإن علقه على النكاح) بأن يقول: " متى تزوجتك فأنت علي كظهر امي " خلافا لمالك (4) والشافعي (5).
(وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضرا) أو بحكمه (وهي ممن تحيض مثلها) إلا إذا كانت حاملا إن كانت تحيض، بالإجماع والنصوص كما سمعته من خبري زرارة وابن فضال (6). خلافا للعامة (7).
وإنما يعتبر الطهر كذلك (وقت الإيقاع لا) وقت حصول (الشرط) إن أوقعه مشروطا وأجزناه، للأصل والعموم، فإن وقت الظهار وقت إيقاعه.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٣٤ ب ٢١ من كتاب الظهار ح ١ وفيه بدل " عليها " عليهما.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥١٠ ب ٢ من كتاب الظهار ح ٣.
(٣) المحلى: ج ١٠ ص ٥٤.
(٤) المدونة الكبرى: ج ٣ ص ٥٩ و٦٠.
(٥) في كتابه خلاف ذلك: أي لم يقع الظهار. راجع الأم: ج ٥ ص ٢٧٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠٩ ب 2 من كتاب الظهار ح 2 و3.
(7) الأم: ج 5 ص 276.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529