وإلا لم يقع، لانتفاء أثره، لامتناع وطئهم، وهو ظاهر في غير الخنثى. وقيل فيه:
إنه يجوز أن تكون امرأة وآلة الرجل زيادة، فلا يتحقق الوطء الصادر من الرجال، مع أنه مناط الظهار، ولا يبعد أن يريد به العنين لغلبة التعنين في الخناثى.
(ولا يصح من المرأة) سواء قالت: " أنا عليك كظهر أمك " أو " أنت علي كظهر امي " أو " كظهر أبي " أو نحو ذلك للأصل، مع الخروج من المعهود والنصوص. وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر امي فلا كفارة عليها (1). وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضال:
لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (2).
(الركن الثالث: المظاهرة) أي المظاهر منها.
(ويشترط أن تكون مملوكة الوطء له، فلا يقع بالأجنبية) عندنا، للأصل، والخروج عن النصوص، خلافا لأبي حنيفة ومالك (3) (وإن علقه على النكاح) بأن يقول: " متى تزوجتك فأنت علي كظهر امي " خلافا لمالك (4) والشافعي (5).
(وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضرا) أو بحكمه (وهي ممن تحيض مثلها) إلا إذا كانت حاملا إن كانت تحيض، بالإجماع والنصوص كما سمعته من خبري زرارة وابن فضال (6). خلافا للعامة (7).
وإنما يعتبر الطهر كذلك (وقت الإيقاع لا) وقت حصول (الشرط) إن أوقعه مشروطا وأجزناه، للأصل والعموم، فإن وقت الظهار وقت إيقاعه.