(عتق، لأن وجوب القيمة) لبقية الأول عليه (لا يمنع) صحة (عتقه) لغيره وإن انحصر فيه ماله؛ لتعلقها بالذمة دون العين (ولم يسر) عتق الثاني إلى بقيته (لأنه) الآن (معسر).
(ولو أعتق) نصف (الثاني في مرضه لم يصح، لأن عليه دينا) ولا مال له سواه، إلا أن يتجدد له المال أو زادت قيمته قبل الموت.
(المطلب الثاني: عتق القرابة) (فمن ملك أحد أبعاضه أعني أصوله وفروعه) وإطلاق البعض على الأصول تغليب وإن كان على الفروع أيضا تجوزا فإنه المعهود، أو إضافة الأبعاض لأدنى ملابسة، أي كل من الأصل والفرع بعض من كل هو مجموعهما (عتق عليه) اتفاقا (سواء دخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره، وسواء كان المالك رجلا أو امرأة) والأصل في ذلك النصوص، وهي كثيرة، كقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمد بن مسلم: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا (1). وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبيد بن زرارة: لا يملك والدته ولا والده ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك (2). وخبر أبي حمزة الثمالي سأله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال:
كل أحد إلا خمسة: أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها (3).
وربما استدل بقوله تعالى: " وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا * إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا " (4) وقوله تعالى: " وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون " (5).