(ولو أقر كل منهما بأنه كان قد أعتق وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان) لتصادقهما على البطلان وإن أكذب كل منهما نفسه للإلغاء كما عرفت (ولكل منهما الولاء على نصفه) قطعا إن أعتق كل منهما ما اشتراه لتحقق إعتاق كل منهما إما قبل البيع أو بعده، واحتمالا إن لم يعتقا لتصادقهما الآن على ذلك كما عرفت.
(ولو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا) وتداعيا العتق (عتق نصيب المعسر وحده) بمجرد التداعي (إن لم نشترط الأداء) في السراية، لاتفاقهما حينئذ على عتقه.
(ولا تقبل شهادة المعسر عليه) أي الموسر أو العتق وإن كان عدلا للتهمة (ويحلف الموسر) يمينا واحدة على عدم العتق (ويبرأ من القيمة والعتق معا ولا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر) وهو ظاهر.
(ولو أقام العبد شاهدا) على عتق نصيب الموسر (حلف معه وعتق نصيب الموسر) أيضا.
(ولو أعتق المعسر من) الشركاء (الثلاثة نصيبه تحرر واستقر رق الآخرين) على اشتراط الأداء وعدمه (إن لم نقل بالاستسعاء) مع الإعسار كما يظهر من إطلاق بعض الأخبار (1).
(فإن أعتق الثاني نصيبه وكان موسرا سرى في حصة الثالث وكان ثلثا الولاء للثاني) إن تساوت الحصص، لوقوع عتق الثلثين باختياره عتق الثلث.
(وإذا دفع) الشريك (المعتق قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع) والانتقال إليه (ليقع العتق عن ملك ان قلنا) إنه إنما (ينعتق بالأداء) وقيل:
بل معه، لأنه الجزء الأخير لتمام علة العتق.