على الرقية و (الثانية على الحرية) جاز أيضا و (عتق المسمون فيها ورق الثالث) لكنهما يشتملان على ما لا حاجة إليه، والأولى إفراد كل واحد برقعة كما سيأتي (الثاني: يمكن قسمتهم أثلاثا) عددا وقيمة (وقيمتهم مختلفة) لكن (يمكن التعديل فيها كستة قيمة كل واحد من اثنين) منهم (ثلاثة آلاف و) قيمة (كل واحد من الآخرين ألفان وقيمة كل من الباقيين ألف) فتكون التركة اثنى عشر، ويمكن أن يجعل كل عبدين ثلث التركة بالقيمة (فيجعل الأوسطين جزء) إذ قيمتهما أربعة آلاف، هي الثلث و (واحدا من الأولين وآخر من الآخرين جزء، وكذا) يجعل الجزء (الثالث) الآخر من الأوليين وآخر من الآخرين (ويعتمد القرعة كما تقدم) من أحد الوجهين.
(الثالث: أن يكون عددهم) إذا قسموا أثلاثا (متساويا و) لكن (قيمتهم مختلفة، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا، بل) إنما يمكن التعديل (بكل منهما) أي العدد والقيمة (منفردا كأن) يكونوا ستة و (يكون قيمة أحدهم ألفا وقيمة آخرين ألفا وقيمة ثلاثة ألفا) وإنما يعتبر (التعديل بالقيمة لا بالعدد) فإن العبرة بثلث التركة قيمة، خلافا لبعض العامة فاعتبر العدد في التعديل لكن يوافقنا في أنه لا يعتق إلا الثلث قيمة (فيجعل الذي قيمته قيمة ألف جزء واللذين قيمتهما ألف جزء والثلاثة الاخر جزء ثم يقرع كما تقدم) من الوجهين.
(الرابع: أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم ألف وقيمة اثنين ألف وقيمة أربعة ألف فيعدلون بالقيمة أيضا) ويقرع بأحد الوجهين.
(الخامس: أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة قيمة اثنين ألف) تساوت قيمتهما أم لا، وكذا الباقي، لكن مع الاختلاف يجب أن لا يتحقق فيهم اثنان قيمتهما ألف إلا مرة، وكذا الباقيان (وقيمة اثنين سبعمائة وقيمة اثنين خمسمائة فيقسمهم أثلاثا بالعدد) على وجه يتقاربون في القيمة