بالاستحقاق) وهو أيضا يدعيه الآن، ولا يضر شهادته السابقة المتضمنة؛ لانتفاء المال عنه، فإنه لم يكن حين الشهادة مال ينفيه، وحين حصول المال لا ينفيه ولا منازع له فيه فيكون له (1). وفيه تردد وإن افترق المال والولاء بعدا عن الإقرار وقربا. وبمكان من البعد ما في الإيضاح من أنه لم يفرض اعتراف المشتري، وإنما احتمل ثبوت الولاء بمجرد الإكذاب تمسكا بأن للعبد بشهادته أولا ولاء ينكره من شهد به له، فلا يثبت له، ولما أكذب نفسه كان بمنزلة من في يده مال فأقربه لزيد فكذبه زيد ثم رجع وادعاه لنفسه فيكون الولاء له، ثم استقرب أن ليس الولاء له، لأنه ليس بمعتق ولا وارث له لينتقل منه إليه، وإنما له المال. وعلى ما اختاره من ثبوت المال له دون الولاء.
(فلو مات) المشتري (قبل العبد) ثم مات العبد (ورث العبد وارث المال لا) وارث (الولاء) خاصة (فإن أكذب البائع نفسه) فأقر بعتق نصيبه (بعد إكذاب المشتري نفسه قدم قول البائع) وإن كان مدعيا لفساد العقد، لتصادقهما حينئذ على الفساد لإلغاء إكذاب المشتري، لكن لا ولاء له أخذا بإقراره الأول.
وهل له المال؟ يحتمله، لأنه يدعيه وقد صدقه المشتري حيث ادعي عليه العتق، ولا يسمع إكذابه نفسه ثانيا. والعدم، لأنه بالبيع الذي فعله أقر بأن المال ليس له، فلا يسمع إكذابه نفسه ثانيا.
(ولو اشترى كل منهما نصيب صاحبه) بعد ما ذكر من التداعي (عتق أجمع) باعترافهما (ولا ولاء لأحدهما عليه) لاقرارهما (فإن أعتق كل منهما ما اشتراه ثم أكذب نفسه في شهادته) أو عكس (ثبت الولاء) لكل منهما بالتقرب المتقدم، وفيه إشكال، وكذا لو انفرد به أحدهما ثبت له الولاء وكان عليه فك الباقي إن أيسر أخذا بإقراره الثاني.