كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٠
بالاستحقاق) وهو أيضا يدعيه الآن، ولا يضر شهادته السابقة المتضمنة؛ لانتفاء المال عنه، فإنه لم يكن حين الشهادة مال ينفيه، وحين حصول المال لا ينفيه ولا منازع له فيه فيكون له (1). وفيه تردد وإن افترق المال والولاء بعدا عن الإقرار وقربا. وبمكان من البعد ما في الإيضاح من أنه لم يفرض اعتراف المشتري، وإنما احتمل ثبوت الولاء بمجرد الإكذاب تمسكا بأن للعبد بشهادته أولا ولاء ينكره من شهد به له، فلا يثبت له، ولما أكذب نفسه كان بمنزلة من في يده مال فأقربه لزيد فكذبه زيد ثم رجع وادعاه لنفسه فيكون الولاء له، ثم استقرب أن ليس الولاء له، لأنه ليس بمعتق ولا وارث له لينتقل منه إليه، وإنما له المال. وعلى ما اختاره من ثبوت المال له دون الولاء.
(فلو مات) المشتري (قبل العبد) ثم مات العبد (ورث العبد وارث المال لا) وارث (الولاء) خاصة (فإن أكذب البائع نفسه) فأقر بعتق نصيبه (بعد إكذاب المشتري نفسه قدم قول البائع) وإن كان مدعيا لفساد العقد، لتصادقهما حينئذ على الفساد لإلغاء إكذاب المشتري، لكن لا ولاء له أخذا بإقراره الأول.
وهل له المال؟ يحتمله، لأنه يدعيه وقد صدقه المشتري حيث ادعي عليه العتق، ولا يسمع إكذابه نفسه ثانيا. والعدم، لأنه بالبيع الذي فعله أقر بأن المال ليس له، فلا يسمع إكذابه نفسه ثانيا.
(ولو اشترى كل منهما نصيب صاحبه) بعد ما ذكر من التداعي (عتق أجمع) باعترافهما (ولا ولاء لأحدهما عليه) لاقرارهما (فإن أعتق كل منهما ما اشتراه ثم أكذب نفسه في شهادته) أو عكس (ثبت الولاء) لكل منهما بالتقرب المتقدم، وفيه إشكال، وكذا لو انفرد به أحدهما ثبت له الولاء وكان عليه فك الباقي إن أيسر أخذا بإقراره الثاني.

(1) عبارة " فيكون له " ليس في ق ون.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529