(ب: تثبت الحرية في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه) في العتق، و إن شرطناه في ظهوره (فترثه ورثته) إن مات ولو قبل الأداء (فإن فقدت فالمعتق ولا شيء للشريك سوى القيمة) إذ لا ولاء له (وتثبت أحكام الحرية من وجوب كمال الحد وغيره) بخلاف ما إذا شرطناه في العتق أو في ظهوره إلا أنه على الثاني يظهر بالأداء أنه كان له أحكام الحر.
(ج: لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد أجمع وكانت القيمة في ذمته يضرب بها الشريك مع الغرماء) إن فلس (إن لم نشترط الأداء) في العتق (وإلا عتق النصيب خاصة) إلا أن يوسر ثانيا فيؤدي فينعتق الباقي أو يظهر عتقه.
(د: لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق إلا قيمتها حين العتق) إن لم نشترط الأداء في العتق، وإن شرطناه في الظهور وسرى العتق فيها وفي الحمل إن أتبعناها الحمل، وقيمتها حين العتق يتضمن ذلك.
(وإن شرطنا الأداء قوم الولد أيضا) يوم سقوطه (إن قلنا بالسراية في الحمل) أي بتبعيته للحامل، فإنه كان انعتق منه حينئذ حصته، ولما اشترطنا الأداء لم ينعتق الباقي ما لم يؤد، فحين الأداء يعتبر القيمة أول ما يكون له قيمة وهو يوم السقوط، إذ لا قيمة للحمل كما مر غير مرة. هذا بناء على ما سنذكره من اعتبار القيمة حين العتق، وإلا لم يتفاوت الحال على القولين، وكذا إن لم يتبع الحمل لم ينعتق الولد على القولين، لكن يقوم عليه حاملا مجردة عن الحمل إن اعتبرنا القيمة حين العتق مطلقا.
(ه: لو مات العبد قبل الأداء مات حرا وعليه القيمة إن لم نشترط الأداء، وإلا) مات مبعضا ولم (يلزمه شيء) وللعامة قول بلزوم القيمة عليه أيضا للزومها قبل الموت.
(و: لو ادعى أن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا) بيمينه (ونصيب المدعي حرا) بإقراره (مجانا) لليمين وإن