ما كان كذلك (ويحتمل الإيقاف حتى يصطلحا) أخذا باليقين، فإن القرعة إنما تفيد الظن.
[والحق أنه لا مجال للاستشكال، فإن الوارث إن لم يدع العلم لم يكن لبيانه معنى، فلا إشكال في القرعة أو الإيقاف، وإن ادعاه فلا إشكال في الرجوع إلى بيانه، لكن الزوجتين إن اعترفتا بالجهل كان لمن يعينها مطالبته بالبينة أو الحلف، وإن كذبته من يعينها أقام البينة وإلا حلفت أو أقامت البينة على كون الاخرى المطلقة بهذا الطلاق] (1).
(القسم الثاني: الشرائط الخاصة) ببعض المطلقات.
(وهي) ثلاثة: وإنما قال: (أمران) لاتحاد الحيض والنفاس حقيقة؛ لكون النفاس دم الحيض حقيقة.
(الأول: الطهر من الحيض والنفاس، وهو شرط) بالإجماع والنصوص (2) (في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها، أو من هو بحكمه، وهو الغائب أقل من مدة يعلم) أو يظن فيها (انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى) قرء (آخر) وفاقا للاستبصار (3) والتهذيب (4) والسرائر (5) والشرائع (6) جمعا بين الأخبار، وتنزيلا لما فيها من اختلاف مدة (7) الغيبة على اختلاف عادات النساء.
ولأنه ثبت أن الطلاق مع الحيض وفي طهر جامعها فيه غير صحيح، وإنما يستثنى الغائب إذا لم يعلم حيضها أو بقاؤها على الطهر الذي جامعها فيه.
(فلو طلق الحائض، أو النفساء قبل الدخول، أو مع الحمل) إن قلنا بمجامعته الحيض (أو مع الغيبة مدة يعلم) أي يعتقد (انتقالها) فيها (من