وظاهر الحسن (1) وعلي بن بابويه (2) أن له الطلاق أي وقت شاء، وهو ظاهر كثير من الأخبار، كما تقدم من حسن الحلبي، وصحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال (3).
(ولو طلق إحداهما) أي الحائض أو النفساء (بعد الدخول وعدم الحبل والحضور أو حكمه فعل حراما) بلا خلاف (وكان باطلا) عندنا، خلافا للعامة (4) (سواء علم بذلك) أي بكونها كذلك وبالحكم (أو لم يعلم) إذ لا مدخل للعلم في خطاب الوضع.
(ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها) إن لم يعلم بانتقالها إلى الحيض. (وإن صادف الحيض) بلا خلاف؛ لخبر أبي بصير قال للصادق (عليه السلام): الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا.
قال: يجوز (5). وكذا إن خرج في طهر قاربها فيه.
(و) لكن (لا يشترط الانتقال حينئذ) خرج في طهر لم يقربها (إلى قرء آخر) لعدم اشتراطه مع الحضور، فمع الغيبة أولى.
وظاهر بعض العبارات كالتهذيب (6) والاستبصار (7) اعتبار التربص شهرا؛ لإطلاق خبر إسحاق.
(ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها) وطهرها (كالغائب) وفاقا للمشهور، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم (عليه السلام)