عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان، والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها، كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر (1).
وخالف ابن إدريس تمسكا بأصل بقاء النكاح، وعموم اشتراط الخلو من الحيض، وكون الحمل على الغائب قياسا مع كون الخبر خبرا واحدا (2). ودفع في المختلف بأن الخبر نص في الباب، وإذا وافق المعنى المعقول الحديث الصحيح واشتهر بين الجماعة العمل به كان متعينا (3).
(الثاني: الاستبراء) وهو شرط بالإجماع والنصوص الكثيرة (4).
(فإن طلق في طهر واقعها فيه لم يصح، إلا أن تكون يائسة، أو لم تبلغ المحيض) أي تسع سنين كما في النهاية (5) والسرائر (6) وغيرهما (أو حاملا، أو مسترابة) أي من لا تحيض وهي في سن من تحيض بالاتفاق والنصوص، وهي كثيرة.
(و) لكن يشترط في المسترابة أن يكون (قد مضى لها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها) كما قطع به الأصحاب.
(فإن طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين الوطء لم يقع) لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري: سأل الرضا (عليه السلام) عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور (7). ولمرسل داود بن أبي يزيد العطار عن