ظاهرا وباطنا إن لم يكن عن سهو، وإلا فظاهرا (دون الثانية، لأن) الطلاق إنما وقع على إحداهما و (الأولى إذا تعين الطلاق فيها لم يبق) منه (ما يقع على الثانية) ولا يتعين الثانية، لأنه إذا أنشأ التعين للأولى تعينت، ولا وجه للرجوع عن تعيين، إلا أن يدعي السهو فيقبل قوله، كما يقبل في أصل صيغة الطلاق، فإنه لا يعرف إلا منه، وإذا قبل تعينت الثانية.
(الرابع: هذا التعيين تعيين) شهوة و (اختيار) لا تعيين إخبار عن معين في نفس الأمر لا يجوز تعديه (فلا يفتقر إلى القرعة) كما في الشرائع (1) استنادا إلى الإشكال عنده كما عند غيره (بل له أن يعين من شاء) فإن الغرض إيقاع الطلاق على إحداهما من غير تعيين لفظا ولا نية، والقرعة لما تعين في نفسه، فاشتبه علينا، لكن لو أقرع فاختار من خرجت باسمها لم يكن به بأس.
(الخامس: هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع) للطلاق (أو من حين التعيين؟ الأقرب الثاني) استصحابا للنكاح واحتياطا للعدة، ولأنها لو طلقت بالإيقاع، فإما أن يقع الطلاق حينئذ على الكل أو على واحدة معينة، وفسادهما ظاهر؛ لكونهما خلاف مقتضى اللفظ والنية، أو على واحدة مبهمة، وهو أيضا باطل؛ لأن الطلاق معين لا يحل إلا في معين. ولأن المطلقة موجودة في الخارج، ولا وجود للمبهم. ويرد النقض بكل واجب مخير، ومنع تعين الطلاق إذا لم يتعين المحل، وأن المطلقة ذاتها موجودة مع تعلق الطلاق المبهم بها.
وخيرة المبسوط الوقوع من حين الإيقاع (2) لأنه أوقع (3) صيغة منجزة مجزوما بها فيقع بها الطلاق وإن كان مبهما، والتعيين ليس من صيغة الطلاق في شئ، كما أن من أسلم على أكثر من أربع يزول بالإسلام نكاحه عن الزائدة المبهمة، ولا يتعين إلا بالتعيين، والتعيين كاشف عمن زال نكاحها لا مزيل، وهو عندي أقرب.