(و) الثالث: (التعيين على رأي) السيد (1) والشيخين (2) وجماعة منهم:
المصنف في المختلف (3) والتحرير (4) والتلخيص (5) لاستصحاب النكاح إلى أن يعلم المزيل. ولاستحالة حلول المعين في المبهم مع أن الطلاق معين. ولأن العدة ونحوها من توابع الطلاق لابد لها من محل معين. وفيهما منع.
ولنحو قول الصادق (عليه السلام): الطلاق: أن يقول لها: اعتدي. أو يقول لها: أنت طالق (6). وادعى السيد الإجماع عليه في الانتصار (7) والطبريات (8).
(و) الرابع: (البقاء على الزوجية) حقيقة، وهو داخل في اشتراط الزوجية إلا أن الجمع بينهما لئلا يتوهم وقوع طلقتين فصاعدا بالزوجة إذا تعاقبتا من غير رجوع ولا تجديد عقد، خصوصا والمطلقة الرجعية زوجة حكما.
(فلا يقع الطلاق بالمستمتع بها) (9) (ولا الموطوءة بالشبهة ولا) الموطوءة (بملك اليمين ولا) الموطوءة (بالتحليل) وإن جعلناه عقدا، فضلا عن سائر الأجنبيات.
(ولو طلق الأجنبية لم يصح وإن علقه بالتزويج، سواء عينها) مثل: إن تزوجت فلانة فهي طالق (أو أطلق مثل: كل من أتزوجها فهي طالق) بالاتفاق، وللأصل، ولنحو ما روي أن عبد الرحمن بن عوف دعي إلى امرأة فقال:
إن نكحتها فهي طالق، ثم سأل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: انكحها فإنه لا طلاق قبل النكاح (10).