كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٤
إن بانت، لظهور صحة الوطء. ويحتمل القرب وإن لم تبن، لأن الأصل عدم الرجوع في الطلاق، ووجه الآخر الذي هو خيرة المبسوط (1): العموم إلى آخر ما عرفته في طلاق المبهمة.
(وعلى العدم) طولب بالبيان القولي، و (لو عينه) قولا (في الموطوءة فقد وطئها حراما) وعليه التعزير دون الحد للشبهة (إن لم تكن ذات عدة) رجعية (أو قد خرجت) من العدة وإلا كان رجوعا (وعليه المهر) مهر المثل؛ لأنه عوض البضع الموطوء شبهة. ونفاه في المبسوط لعدم الدليل عليه، ونسبه إلى العامة (2). (وتعتد من حين الوطء) لأنه وطء شبهة.
(ولو ماتتا قبله وقف نصيبه من) تركة (كل منهما ثم يطالب بالبيان فإن عين) المطلقة (وصدقه ورثة الاخرى ورثوا الموقف) إياه (وإن كذبوه قدم قوله مع اليمين، لأصالة بقاء النكاح) ولأنه فعله (فإن نكل حلفوا) على البت؛ لإمكان اطلاعهم عليه (وسقط ميراثه عنهما معا) فعن (3) الأولى لإقراره بطلاقها، وعن الثانية لنكوله مع حلف ورثتها.
(ولو مات الزوج خاصة ففي الرجوع إلى بيان الوارث إشكال) مما عرفته من قيامه مقام المورث في نحو حق الشفعة واستلحاق النسب. ومن أنه غير من أخذ بالساق وأوقع الطلاق. والأول (4) عندي في غاية الضعف؛ للفرق الظاهر بين هذا التعيين وتعيين من أبهم طلاقها، فإنه إخبار عما فعله، وذاك إنشاء، ولا معنى لإنشاء الوارث طلاق زوجة مورثه (5) [ولا بأس بالإخبار من فعله لكنه يؤول إلى إنكار إرث من يعينها، فلها مطالبته بالبينة، فإن لم يثبت فلها تحليفه] (6).
(والأقرب: القرعة) لتعيين الأمر في نفسه واشتباهه علينا، وهي لكل

(١) المبسوط: ج ٥ ص ٧٨.
(٢) المبسوط: ج ٥ ص ٧٧.
(3) في ن بدل " فعن ": أما عن.
(4) في ط بدل " الأول ": هو.
(5) في ق، ن وس: ولا معنى لإخبار الوارث عما لا يعلمه من فعل مورثه.
(6) ما بين المعقوفتين ليس في ن، ق.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529