إن بانت، لظهور صحة الوطء. ويحتمل القرب وإن لم تبن، لأن الأصل عدم الرجوع في الطلاق، ووجه الآخر الذي هو خيرة المبسوط (1): العموم إلى آخر ما عرفته في طلاق المبهمة.
(وعلى العدم) طولب بالبيان القولي، و (لو عينه) قولا (في الموطوءة فقد وطئها حراما) وعليه التعزير دون الحد للشبهة (إن لم تكن ذات عدة) رجعية (أو قد خرجت) من العدة وإلا كان رجوعا (وعليه المهر) مهر المثل؛ لأنه عوض البضع الموطوء شبهة. ونفاه في المبسوط لعدم الدليل عليه، ونسبه إلى العامة (2). (وتعتد من حين الوطء) لأنه وطء شبهة.
(ولو ماتتا قبله وقف نصيبه من) تركة (كل منهما ثم يطالب بالبيان فإن عين) المطلقة (وصدقه ورثة الاخرى ورثوا الموقف) إياه (وإن كذبوه قدم قوله مع اليمين، لأصالة بقاء النكاح) ولأنه فعله (فإن نكل حلفوا) على البت؛ لإمكان اطلاعهم عليه (وسقط ميراثه عنهما معا) فعن (3) الأولى لإقراره بطلاقها، وعن الثانية لنكوله مع حلف ورثتها.
(ولو مات الزوج خاصة ففي الرجوع إلى بيان الوارث إشكال) مما عرفته من قيامه مقام المورث في نحو حق الشفعة واستلحاق النسب. ومن أنه غير من أخذ بالساق وأوقع الطلاق. والأول (4) عندي في غاية الضعف؛ للفرق الظاهر بين هذا التعيين وتعيين من أبهم طلاقها، فإنه إخبار عما فعله، وذاك إنشاء، ولا معنى لإنشاء الوارث طلاق زوجة مورثه (5) [ولا بأس بالإخبار من فعله لكنه يؤول إلى إنكار إرث من يعينها، فلها مطالبته بالبينة، فإن لم يثبت فلها تحليفه] (6).
(والأقرب: القرعة) لتعيين الأمر في نفسه واشتباهه علينا، وهي لكل