القرء الذي وطئها فيه إلى) قرء (آخر صح) اتفاقا، إلا ما في مدة الغيبة من الخلاف والأخبار بها كثيرة، كحسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض (1).
(وقدر قوم) منهم: الصدوق (2) والشيخ في النهاية (3) وبنو حمزة (4) والبراج (5) وسعيد (6) مدة (الغيبة بشهر) لأن الغالب الانتقال فيه من طهر إلى آخر. ولخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا (7) ولما سيأتي من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج في الحاضر الذي بحكم الغائب (8). ويجوز أن يراد بالشهر شهر الحيض، وهو زمان طهر وحيض، وأيا كان فيرجع إلى القول الأول.
(وآخرون) منهم: أبو علي (9) (بثلاثة) أشهر، واختاره في المختلف (10) لصحيح جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر (11). وخبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم (عليه السلام) الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر.
قال: قلت: حد دون ذلك قال: ثلاثة أشهر (12).