الطلاق ابتداء، لكنها تقبل التعيين المسبوق بإيقاع الطلاق للاستصحاب (فإن عين الميتة فلا ميراث) له منها (إن قلنا: إن الطلاق يقع من وقت وقوعه) وكان الطلاق بائنا أو انقضت العدة.
(ولو ماتتا معا) اقترن الموتان أم لا (كان له) أيضا (تعيين من شاء) منهما (وليس لورثة الاخرى منازعته ولا تكذيبه) لأنه مفوض إلى اختياره، وليس من الأخبار المحتملة للتكذيب.
(ويرثهما معا إن قلنا بوقوع الطلاق بالتعيين) وإلا فلا يرث إلا غير المعينة إلا إذا كان رجعيا ولم تنقض العدة.
(ولو مات قبلهما ولم يعين فالأقوى) ما في المبسوط: من (أنه لا تعيين للوارث) (1) لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، والتعيين إما طلاق، أو كاشف عنه ومبين لمحله (ولا قرعة) لإبهامها في نفس الأمر كما عندنا (بل توقف) من تركته (الحصة حتى يصطلحن) إن طلقت بالإيقاع وبانت، وإلا فلا إيقاف بل يرثن جمع، وقد سمعت وجهين آخرين: هما القرعة. وتعيين الوارث.
(ولو ماتت واحدة قبله وواحدة بعده) ولم يعين (فإن قال الوارث:
الأولى هي المطلقة والثانية زوجة ورثت الثانية) من الزوج (ولم يرث) الزوج (من الأولى) إن كانت بانت حين ماتت (لأنه) إذا قال ذلك، فإما أن يخبر بأن الزوج عين الأولى للطلاق، أو ينشئ التعيين من نفسه، فإن كان الأول فقد (أقر) على نفسه (بما يضره) فيؤاخذ به، وإن كان الثاني كان بمنزلة المقر، فإنه رضي بأن لا يرث من الأولى ويرث الثانية، فقد اصطلح مع ورثتهما بذلك.
(ولو عكس وقف ميراثه من الأولى وميراث الثانية منه حتى يصطلح الورثة) أي ورثة الزوجتين والزوج (جميعهم) لما عرفت من أنه لا تعيين للوارث ولا قرعة، فلا مخلص إلا الاصطلاح.