وعلى الأول (فتجب) عليها (العدة من حين التعيين) وعلى الثاني من الإيقاع، وهو ظاهر.
(السادس: لو) طلقها بائنا ثم (وطئ إحداهما وقلنا: يقع الطلاق باللفظ كان تعيينا) للأخرى للطلاق؛ لأن الظاهر أنه إنما يطأ من يحل له، فهو كوطء الجارية المبيعة في زمن الخيار، فإنه يكون فسخا من البائع أو إجازة من المشتري.
وقيل: لا يكون تعيينا؛ لأنه أعم، وكما أن الطلاق إنما يقع بالقول فكذا تعيينه (1). ولأنه لو كان تعيينا لكان إذا وطئهما طلقتا. وكما أن النكاح لا يملك بالفعل لا يتدارك به، وأما ملك اليمين فيحصل بالفعل فيتدارك به، فلذا كان وطء المبيعة فسخا أو إجازة.
(وإن قلنا): إن الطلاق إنما يقع (بالتعيين لم يؤثر الوطء) شيئا؛ لأن الفعل لا يوقع الطلاق قطعا.
ثم في المبسوط: أن من جعل الوطء تعيينا أباح وطء من شاء منهما، وإنما حرم الجمع بينهما في الوطء، ومن لم يجعله تعيينا حرمهما، لأنهما قبل التعيين متشبثتان بحرمة الطلاق (2).
(والأقرب) عند المصنف - مع أنه يجعله (3) تعيينا - (تحريم وطئهما معا وإباحة من شاء منهما) لما عرفت من أن المتشبثة بحرمة الطلاق إنما هي إحداهما مبهمة، فكماله إبقاء من شاء منهما على الزوجية، له وطء من شاء منهما.
(السابع: يجب عليه التعيين على الفور ويعصي بالتأخير) سواء كان التعيين كاشفا أو مطلقا، بائنا كان الطلاق أو رجعيا.
(ولو ماتت إحداهما) قبل التعيين (لم تتعين الاخرى للطلاق، وله تعيين من شاء) منهما وإن قلنا بأن الطلاق من التعيين، فإن الميتة وإن لم تقبل