نعم، إن قال ذلك مدعيا على الزوج التعيين كان عليه الإثبات وله التحليف على نفي العلم. وفي التحرير احتمل حينئذ قبول قوله فيحلف على نفي علم طلاق الأولى والقطع على طلاق الثانية، وعدم القبول للتهمة، فيوقف الميراثان حتى تقوم بينة أو تصطلح الورثة (1).
(ولو كان له أربع) زوجات (فقال: زوجتي طالق لم يطلق الجميع بل) إنما يطلق (واحدة) مبهمة للأصل. وتبادر الوحدة فهو (كما لو قال:
إحداكن طالق، أو واحدة منكن طالق) وفي التحرير: أنه لو أراد الجنس احتمل طلاقهن (2).
(الثامن): وليس من فروع القول بالصحة مع عدم التعيين، ففيه مسامحة وتغليب (لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع منهما) لاشتباه الحلال بالحرام (وطولب بالبيان) إن رجي زوال الإشكال، أو بالقرعة (وينفق عليهما إلى أن يبين) لاحتباسهما عليه.
(فإن عين واحدة للطلاق أو للنكاح لزمه) إقراره (ولهما إحلافه لو كذبتاه) أو إحداهما، لأن القول قوله، لأنه لا يعرف إلا منه.
(ولو قال: هذه) التي طلقتها (بل هذه، طلقتا معا) أي أخذ بما يلزمه من أحكام الطلاق (لأنه أقر بطلاق الأولى ورجع عنه فلم يقبل رجوعه وقبل إقراره في الثانية) أيضا، فألزم أحكام الطلاق فيهما إلا أن تصدقاه أو يحلف.
(ولو قال: هذه بل هذه أو هذه طلقت الأولى وإحدى الأخريين) لذلك (وطولب ببيانها. ولو قال: هذه أو هذه بل هذه، طلقت الأخيرة وإحدى الأوليين، ولو قال: هذه أو هذه بل هذه أو هذه طلقت واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين وطولب بالبيان فيهما) والكل ظاهر مما عرفته.
(وهل يكون الوطء بيانا؟ إشكال) وإن بانت المطلقة (أقربه ذلك)