(و) منها ما (في رواية) السكوني من أنه (يلقي القناع عليها) ويعتزلها (1) وكذا في رواية أبي بصير (2). واقتصر عليه الصدوقان (3) ونسبه المحقق إلى الشذوذ.
ويدل على الوقوع بالكتابة وبسائر الإشارات صحيح البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلم، قال: أخرس؟ قلت:
نعم، قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت: نعم، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها (4). وفيه تقديم الكتابة على الإشارة.
وخبر إسماعيل بن مرار عن يونس: في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته، قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم منه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة (5).
(ولا) يقع (بالكتابة وإن كان غائبا على رأي) وفاقا للأكثر، ومنهم:
الشيخ في المبسوط والخلاف، وحكى فيه الإجماع عليه (6) وهو ظاهر المبسوط (7) وإن تعرض فيه لرواية الخلاف.
ويدل عليه الأصل والاحتياط، وأن الكتابة ليست من الإنشاء في شيء والأخبار الحاصرة في قول: " أنت طالق ". وحسن زرارة قال للباقر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به (8).