كتاب الأموال لأبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والثمار والتي تصلح للغلة من العامر والغامر وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم ولم يجعل عليهم فيها شيئا انتهي ذكره من غير سند باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز قوله وعلى ذلك انعقد الاجماع يعني على سقوط المؤلفة قلوبهم من الأصناف
(٤٧٥)